• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 78: إحداث صندوق تقاعد لأعضاء النقابة

يُحدث في النقابة صندوق تقاعد لأعضائها، وتُحدد أحكام تكوينه وتمويله وإدارته واستثماره وشروط رواتبه وتعويضاته وإعاناته بقانون إحداثه بناءً على قرار المؤتمر العام.

نص المادة

يحدث في النقابة صندوق تقاعد لأعضائها تحدد كيفية تكوين رأسماله وتمويله وكيفية إداراته واستثمار وشروط تخصيص رواتب التقاعد والتعويضات والإعانات بقانون إحداثه بناء على قرار المؤتمر العام للنقابة.