تستمر ولاية مجلس النقابة القائم ومجالس الفروع إلى حين إجراء الانتخابات الجديدة وفق أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من نفاذه.
تستمر ولاية مجلس النقابة القائمعند نفاذ هذا القانون مع مجالس الفروع إلى أن تتم الدعوة إلى الانتخابات وفق أحكام هذا القانون على أن يتم إنجاز هذه المهمة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه