يفوض وزير الزراعة والإصلاح الزراعي إصدار النظام الداخلي الأول للنقابة بناءً على اقتراح مجلس النقابة وموافقة مجالس الفروع القائمة حالياً، على أن يعرض على المؤتمر العام لأول مرة لدراسته وإقراره.
يفوض وزير الزراعة والإصلاح الزراعي إصدار النظام الداخلي الأول للنقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة وموافقة مجالس الفروع القائمة حاليا وعلى أن يعرض هذا النظام على المؤتمر العام في أول انعقاد له لدراسته واقراره.