تؤول موجودات النقابة القائمة إلى النقابة المنشأة بموجب هذا القانون، ويستمر مجلس النقابة ومجالس الفروع في تحصيل الالتزامات المترتبة على الأعضاء.
تؤول حصيلة موجودات نقابة المهندسين الزراعيين القائمة عند نفاذ هذا القانون للنقابة المشكلة بموجب أحكامه ويستمر مجلس النقابة ومجالس الفروع بتحصيل الالتزامات المترتبة على الأعضاء.