• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 81: تحويل موجودات النقابة القديمة إلى النقابة الجديدة

تؤول موجودات النقابة القائمة إلى النقابة المنشأة بموجب هذا القانون، ويستمر مجلس النقابة ومجالس الفروع في تحصيل الالتزامات المترتبة على الأعضاء.

نص المادة

تؤول حصيلة موجودات نقابة المهندسين الزراعيين القائمة عند نفاذ هذا القانون للنقابة المشكلة بموجب أحكامه ويستمر مجلس النقابة ومجالس الفروع بتحصيل الالتزامات المترتبة على الأعضاء.