• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: تعريفات أساسية للنقابة والمصطلحات المهنية

تُعتمد المصطلحات الواردة في المادة بالمعاني المحددة جانب كل منها عند تطبيق هذا القانون.

نص المادة

يقصد بالمصطلحات الاتية في معرض تطبيق احكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها.. · الوزارة.. وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي. · الوزير.. وزير الزراعة والاصلاح الزراعي. · النقابة.. نقابة المهندسين الزراعيين. · المؤتمر العام.. المؤتمر العام لنقابة المهندسين الزراعيين. · النقيب.. نقيب المهندسين الزراعيين. · المجلس.. مجلس نقابة المهندسين الزراعيين. · الفرع.. فرع النقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية. · رئيس الفرع.. رئيس فرع النقابة في المحافظة. · مجلس الفرع.. مجلس فرع نقابة المهندسين الزراعيين في المحافظة. العضو المتمم.. العضو المنتخب من مؤتمر الفرع الى المؤتمر العام للنقابة. · مؤتمر الفرع.. مؤتمر فرع النقابة في المحافظة. · الوحدة.. الوحدة الهندسية الزراعية في المنطقة او مراكز مدن المحافظات. المهندس الزراعي.. كل من حصل على اجازة في الهندسة الزراعية من كليات الهندسة الزراعية في الجامعات السورية او ما يعادلها. · العضو.. المهندس الزراعي المنتسب الى احد فروع النقابة. · الكلية.. هي كلية الهندسة الزراعية. · الهيئة الاستشارية.. هي الهيئة المكونة من مجلس النقابة ورؤساء مجالس الفروع وأعضاء مجلس ادارة خزانة تقاعد المهندسين الزراعيين واعضاء لجنة الرقابة والتفتيش لخزانة التقاعد. الفصل الثاني /تنظيم مهنة الهندسة الزراعية/