• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: تحديد مفهوم الهندسة الزراعية وأهدافها

مهنة الهندسة الزراعية مهنة علمية واجتماعية واقتصادية تهدف إلى الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية في القطاع الزراعي واستثمارها على أسس علمية لخدمة المجتمع وتنميته وتطويره.

نص المادة

مهنة الهندسة الزراعية هي مهنة علمية واجتماعية واقتصادية غايتها الاستخدام الامثل للموارد الطبيعية والبشرية في القطاع الزراعي واستثمارها على اسس علمية في سبيل خدمة وتنمية وتطوير المجتمع.