• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: صلاحيات النقابة في الاستثمار والخدمات والتنظيم

يجوز للنقابة وفروعها القيام بالأعمال التي تحقق أهدافها ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة.

نص المادة

تقوم النقابة وفروعها بالأعمال التي تحقق اهدافها ضمن حدود القوانين والانظمة النافذة ومنها على وجه الخصوص.. 1/ امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وادارتها واستثمارها بالشروط والاوضاع التي يحددها مجلس النقابة أو فروعها. 2/ العمل على تأسيس جمعيات تعاونية سكنية وسياحية واستهلاكية وتسويقية وانتاجية وجمعيات علمية مهنية متخصصة واندية اجتماعية. 3/ اصدار النشرات والمجلات العلمية والثقافية والارشادية الزراعية. 4/ انشاء صناديق تسليف وادخار وصندوق ضمان صحي واجتماعي وأي صناديق اخرى تخدم عمل النقابة وتحقق مصالح اعضائها. 5/ منح الموافقة الفنية على انشاء مكاتب زراعية /دراسات اقتصادية وهندسية زراعية استشارية وعلمية/ ومخابر زراعية ومكاتب دراسات بيئية وتسجيلها في النقابة بصفتها الاعتبارية بعد ترخيصها وفق احكام القوانين والانظمة النافذة ويحدد النظام الداخلي شروط التسجيل وما يترتب عليها من حقوق وواجبات. 6/ العمل على انشاء شركات هندسية زراعية استثمارية وتسويقية وشركات استيراد وتصدير مستلزمات الانتاج الزراعي. 7/ فتح مراكز بيع وتداول المواد الزراعية والمبيدات تابعة للنقابة. 8/ الاشراف المهني على مراكز بيع وتداول المواد الزراعية والمبيدات ويحدد النظام الداخلي كيفية الاشراف والوثائق اللازمة لطالبي الترخيص. 9/ تنشيط البحث العلمي الزراعي وترجمة الكتب والدراسات ونشرها. 10/ التعاون مع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية بما يخدم تطوير المجتمع والاقتصاد الوطني في مجالاته كافة وخاصة في القطاع الزراعي والمساهمة في نموه وتقدمه. 11/ المساهمة في تخطيط المناهج الدراسية في الكليات والمعاهد والثانويات الزراعية بما يخدم تطويرها ويلبي الحاجات الاساسية لخطط التنمية. 12/ تبادل المعلومات والآراء العلمية عن طريق نشر الدراسات واصدار المطبوعات والمجلات والمؤلفات والنشرات العلمية الزراعية. 13/ إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات العلمية الزراعية وورشات العمل والمعارض الزراعية والاشتراك بما يقام منها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها. 14/ التعاون مع المنظمات الزراعية المحلية والعربية والدولية في كل ما يتعلق بمهنة الهندسة الزراعية. 15/ ممارسة دور الرقابة الشعبية على الاجهزة العاملة في القطاع الزراعي. 16/ المساهمة في وضع المواصفات والانظمة القياسية للمنتجات الزراعية ومستلزمات الانتاج الزراعي والشروط الفنية والعامة للأعمال الهندسية الزراعية. 17/ الانضمام الى الاتحادات والنقابات المهنية والعلمية والجمعيات الزراعية التي تتوافق مع اهدافها.