يجوز للنقابة أو الفرع المختص الدفاع عن حقوق الأعضاء في كل ما يتعلق بمزاولة المهنة.
يحق للنقابة او الفرع المختص الدفاع عن حقوق الاعضاء في كل ما يتعلق بمزاولة المهنة.