• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: حماية حقوق الأعضاء في مزاولة المهنة

يجوز للنقابة أو الفرع المختص الدفاع عن حقوق الأعضاء في كل ما يتعلق بمزاولة المهنة.

نص المادة

يحق للنقابة او الفرع المختص الدفاع عن حقوق الاعضاء في كل ما يتعلق بمزاولة المهنة.