يحدد النظام الداخلي للنقابة الاختصاصات والأعمال الفنية ومجال ممارسة مهنة الهندسة الزراعية.
يحدد النظام الداخلي للنقابة الاختصاصات والاعمال الفنية المتعلقة بممارسة مهنة الهندسة الزراعية ومجال ممارستها.