لا يجوز للمهندس الزراعي مزاولة مهنة الهندسة الزراعية في أراضي الجمهورية العربية السورية ما لم يكن مسجلاً في النقابة.
لا يجوز للمهندس الزراعي مزاولة مهنة الهندسة الزراعية في اراضي الجمهورية العربية السورية ما لم يكن مسجلا في النقابة.