• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 8: اشتراط القيد في النقابة لمزاولة المهنة

لا يجوز للمهندس الزراعي مزاولة مهنة الهندسة الزراعية في أراضي الجمهورية العربية السورية ما لم يكن مسجلاً في النقابة.

نص المادة

لا يجوز للمهندس الزراعي مزاولة مهنة الهندسة الزراعية في اراضي الجمهورية العربية السورية ما لم يكن مسجلا في النقابة.