• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 9: حصر قيد الخبراء الزراعيين بأعضاء النقابة

لا يجوز إدراج اسم خبير زراعي في جداول الخبراء لدى المحاكم ما لم يكن عضواً في النقابة.

نص المادة

لا يجوز ادراج اسم خبير زراعي في جداول الخبراء لدى المحاكم ما لم يكن عضوا في النقابة ويتم تسمية الخبراء بالتنسيق مع النقابة.