لا يجوز إدراج اسم خبير زراعي في جداول الخبراء لدى المحاكم ما لم يكن عضواً في النقابة.
لا يجوز ادراج اسم خبير زراعي في جداول الخبراء لدى المحاكم ما لم يكن عضوا في النقابة ويتم تسمية الخبراء بالتنسيق مع النقابة.