• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 10: انتساب المهندسين العرب بشروط محددة

يجوز للمهندسين الزراعيين العرب المقيمين في الجمهورية العربية السورية الانتساب إلى النقابة بعد تأدية التزاماتهم شريطة المعاملة بالمثل.

نص المادة

/ 1/ يجوز للمهندسين الزراعيين العرب المقيمين في الجمهورية العربية السورية الانتساب الى النقابة بعد تأدية التزاماتهم اليها شريطة المعاملة بالمثل. 2/ يتمتع المنتسب الى النقابة وفق الفقرة /1/ من هذه المادة بجميع الحقوق الواردة في هذا القانون باستثناء الترشح لتولي اي مهمة نقابية.