• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 11: إلزام المشاريع الزراعية باستخدام مهندسين نقابيين

يجوز للوزير المختص أن ينص في دفاتر الشروط الخاصة على إلزام الجهات المحلية والعربية والدولية باستخدام مهندسين زراعيين من أعضاء النقابة في الدراسات الزراعية أو تنفيذ المشاريع الزراعية العائدة للدولة عند توافر الخبرات الهندسية الزراعية المحلية.

نص المادة

يجوز للوزير المختص عند توافر الخبرات الهندسية الزراعية المحلية ان ينص في دفاتر الشروط الخاصة على الزام الجهات المحلية والعربية والدولية التي تقوم بالدراسات الزراعية او تنفيذ المشاريع الزراعية والعائدة للدولة على استخدام مهندسين زراعيين من اعضاء النقابة في عمليات الدراسة والتنفيذ.