يجوز للوزير المختص أن ينص في دفاتر الشروط الخاصة على إلزام الجهات المحلية والعربية والدولية باستخدام مهندسين زراعيين من أعضاء النقابة في الدراسات الزراعية أو تنفيذ المشاريع الزراعية العائدة للدولة عند توافر الخبرات الهندسية الزراعية المحلية.
يجوز للوزير المختص عند توافر الخبرات الهندسية الزراعية المحلية ان ينص في دفاتر الشروط الخاصة على الزام الجهات المحلية والعربية والدولية التي تقوم بالدراسات الزراعية او تنفيذ المشاريع الزراعية والعائدة للدولة على استخدام مهندسين زراعيين من اعضاء النقابة في عمليات الدراسة والتنفيذ.