يشترط للانتساب إلى النقابة توافر الجنسية السورية، والمؤهل العلمي المطلوب، وانتفاء السوابق والجزاءات المهنية أو الوظيفية المحددة.
يشترط في طالب الانتساب الى النقابة ان يكون.. 1/ من مواطني الجمهورية العربية السورية. 2/ حاصلا على اجازة في الهندسة الزراعية او ما يعادلها. 3/ غير محكوم بعقوبة جنائية او جنحة شائنة الا اذا رد اليه اعتباره بقرار قضائي . 4/ غير مشطوب اسمه من أحد فروع النقابة لسبب تأديبي أو غير معزول أو مطرود أو مسرح من إحدى الجهات العامة لسبب يمس بأمن الدولة أو بشرف الوظيفة أو لأسباب صحية.