• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 12: شروط الانتساب إلى النقابة

يشترط للانتساب إلى النقابة توافر الجنسية السورية، والمؤهل العلمي المطلوب، وانتفاء السوابق والجزاءات المهنية أو الوظيفية المحددة.

نص المادة

يشترط في طالب الانتساب الى النقابة ان يكون.. 1/ من مواطني الجمهورية العربية السورية. 2/ حاصلا على اجازة في الهندسة الزراعية او ما يعادلها. 3/ غير محكوم بعقوبة جنائية او جنحة شائنة الا اذا رد اليه اعتباره بقرار قضائي . 4/ غير مشطوب اسمه من أحد فروع النقابة لسبب تأديبي أو غير معزول أو مطرود أو مسرح من إحدى الجهات العامة لسبب يمس بأمن الدولة أو بشرف الوظيفة أو لأسباب صحية.