• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 16: وثيقة الانتساب كبديل للترخيص والتسجيل

تُعد وثيقة الانتساب للنقابة من الوثائق المطلوبة للترخيص في العمل الزراعي الحر وتقوم مقام وثيقة التسجيل في الغرف فيما يخص العقود المتعلقة بالعمل الزراعي.

نص المادة

/ 1/ تعد وثيقة الانتساب للنقابة احدى الوثائق المطلوبة للترخيص في مجال العمل الزراعي الحر وتقبل لدى الجهات العامة. 2/ تحل وثيقة الانتساب للنقابة محل وثيقة التسجيل في غرف/الصناعة والزراعة والسياحة/فيما يخص العقود المتعلقة بالعمل الزراعي.