تُعد وثيقة الانتساب للنقابة من الوثائق المطلوبة للترخيص في العمل الزراعي الحر وتقوم مقام وثيقة التسجيل في الغرف فيما يخص العقود المتعلقة بالعمل الزراعي.
/ 1/ تعد وثيقة الانتساب للنقابة احدى الوثائق المطلوبة للترخيص في مجال العمل الزراعي الحر وتقبل لدى الجهات العامة. 2/ تحل وثيقة الانتساب للنقابة محل وثيقة التسجيل في غرف/الصناعة والزراعة والسياحة/فيما يخص العقود المتعلقة بالعمل الزراعي.