يفقد المهندس الزراعي عضويته ويُرقَّن قيده من سجلات النقابة إذا تحقق أحد الأسباب الأربعة المنصوص عليها في المادة.
يفقد المهندس الزراعي عضويته ويرقن قيده من سجلات النقابة في إحدى الحالات الآتية.. 1/ الوفاة. 2/ اذا شطب اسمه من سجل مزاولة المهنة بمقتضى احكام هذا القانون. 3/ اذا تأخر عن تسديد الرسوم المترتبة عليه عاما كاملا بعد تبليغه اصولا. 4/ اذا فقد شرطا من شروط التسجيل الواردة في هذا القانون.