• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18: إعادة الانتساب بعد زوال أسباب الفقد

يجوز لمن فقد عضويته للأسباب الواردة في الفقرات 2 و3 و4 من المادة السابقة أن يطلب إعادة انتسابه بعد زوال سبب الفقد مع أداء رسوم المنتسب الجديد.

نص المادة

يحق لمن فقد عضويته بموجب الفقرات /2/3/4/ من المادة السابقة أن يطلب إعادة انتسابه في حال زوال أسباب فقد العضوية وعليه أن يؤدي في هذه الحالة الرسوم المترتبة على المنتسب الجديد ولا تدخل فترة فقدان العضوية في حساب المدة اللازمة لتولي المهام النقابية أو في حساب المعاش التقاعدي ويطبق على طلب إعادة الانتساب فيما يتعلق بالمهل وطرق الاعتراض ما يطبق على طلب الانتساب.