• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 19: تشكيل المؤتمر العام ومدة ولايته

المؤتمر العام هو أعلى هيئة في النقابة ويتألف من الأعضاء المحددين في المادة وتبلغ مدة ولايته خمس سنوات.

نص المادة

/ 1/ المؤتمر العام للنقابة هو اعلى هيئة فيها ويتألف من.. /النقيب واعضاء مجلس النقابة. ·        / رئيس واعضاء مجلس خزانة التقاعد. ·        / رئيس واعضاء لجنة الرقابة والتفتيش لخزانة التقاعد. ·        /رؤساء واعضاء مجالس الفروع. ·        /الاعضاء المتممين المنتخبين في كل فرع . 2/ يحدد النظام الداخلي للنقابة اسس ونسب التمثيل للمؤتمر العام. 3/ مدة ولاية المؤتمر خمس سنوات. 4/ في حال فقدان أحد الأعضاء المتممين للمؤتمر عضويته لأي سبب كان يتم انتخاب البديل وفقا لأحكام هذا القانون والنظام الداخلي.