• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 21: شروط وإجراءات سحب الثقة

لا ينعقد سحب الثقة من النقيب أو المجلس أو أحد أعضائه إلا بطلب خطي من ثلث أعضاء المؤتمر وبحضور ثلثي الأعضاء وبأكثرية الثلثين الحاضرين مع مراعاة الأكثرية المطلقة.

نص المادة

يحق للمؤتمر العام للنقابة سحب الثقة من النقيب أو من مجلس النقابة أو من أحد أعضائه بناء على طلب خطي مقدم من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل ولا تعد جلسة سحب الثقة قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر العام ويكون سحب الثقة بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر الحاضرين شريطة ألا تقل عن الأكثرية المطلقة لأعضاء المؤتمر.