• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 22: دعوات انعقاد المؤتمر العام

يدعو النقيب المؤتمر العام للانعقاد في الدورات الانتخابية والعادية والاستثنائية وفق المدد والأسباب المحددة في المادة.

نص المادة

يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات الاتية.. 1/ في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والاعضاء المتممين وذلك لانتخاب النقيب ومجلس نقابة جديد. 2/ في دورة عادية خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية واقرار الموازنة والتقرير السنوي. 3/ في دورة استثنائية بناء على قرار من مجلس النقابة او بناء على طلب خطي من ثلث عدد اعضاء المؤتمر على الاقل ويحدد في القرار او الطلب الغاية من الدعوة .