• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 23: انتخاب مجلس النقابة بالاقتراع السري

ينتخب المؤتمر العام أعضاء مجلس النقابة من بين أعضائه المرشحين بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية لأصوات الحاضرين.

نص المادة

ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين أعضاء مجلس النقابة وذلك بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية لعدد اصوات الحاضرين.