ينتخب المؤتمر العام أعضاء مجلس النقابة من بين أعضائه المرشحين بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية لأصوات الحاضرين.
ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين أعضاء مجلس النقابة وذلك بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية لعدد اصوات الحاضرين.