لا يُسحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة أو أحد أعضائه إلا بطلب خطي من ثلث أعضاء المؤتمر العام على الأقل وبأغلبية ثلثي الحاضرين على ألا تقل عن الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المؤتمر العام.
يحق للمؤتمر العام سحب الثقة من النقيب أو من مجلس النقابة أو من أحد أعضائه بناء على طلب خطي مقدم من ثلث عدد أعضاء المؤتمر على الأقل ويكون قرار سحب الثقة بأغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر الحاضرين شريطة ألا تقل عن الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المؤتمر العام.