• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 37: صلاحيات النقيب وتمثيل النقابة

يمثل النقيب النقابة ويتولى رئاسة اجتماعات مجلسها وتنفيذ قراراتها ويوقع العقود وله حق التقاضي باسمها، ويحل محله نائبه ثم أمين السر عند الغياب.

نص المادة

/ 1/ يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات مجلسها وينفذ قرارات المؤتمر العام و مجلس النقابة وهو عاقد النفقة وامر صرفها وتصفيتها ويوقع على العقود أصولا وله حق التقاضي باسم النقابة. 2/ ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب النائب امين السر ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه حال غيابه وللنقيب الحق في تفويض نائبه ببعض صلاحياته.