• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 39: ملء الشواغر في قيادة النقابة

إذا شغر منصب النقيب أو نائبه أو أمين السر أو الخازن، ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه من يملأ الشاغر في أول اجتماع له بعد الشغور، وإذا زادت الشواغر على نصف أعضاء المجلس وجب الدعوة إلى مؤتمر عام استثنائي لانتخاب الشواغر.

نص المادة

/ 1/ إذا شغر منصب النقيب أو نائبه أو أمين السر أو الخازن لأي سبب كان فينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه مكان الشاغر في أول اجتماع له يلي تاريخ الشغور لاتمام المدة الباقية من ولاية المجلس اذا كانت تزيد على ستة أشهر. 2/ إذا كان عدد الشواغر أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس فتتم الدعوة لمؤتمر عام استثنائي لانتخاب الشواغر .