يُحدث فرع للنقابة في كل محافظة بقرار من النقيب بناء على اقتراح مجلس النقابة وموافقة المؤتمر العام.
يحدث بقرار من النقيب فرع للنقابة في كل محافظة بناء على اقتراح مجلس النقابة وموافقة المؤتمر العام.