• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 40: استحداث فروع النقابة بالمحافظات

يُحدث فرع للنقابة في كل محافظة بقرار من النقيب بناء على اقتراح مجلس النقابة وموافقة المؤتمر العام.

نص المادة

يحدث بقرار من النقيب فرع للنقابة في كل محافظة بناء على اقتراح مجلس النقابة وموافقة المؤتمر العام.