• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 42: تشكيل مؤتمر الفرع وتمثيله

يتألف مؤتمر الفرع من مجلس الفرع الحالي ومجالس وممثلي الوحدات الهندسية الزراعية المنتخبين لمؤتمر الفرع، ويحدد النظام الداخلي نسبة تمثيل الوحدات في المؤتمر.

نص المادة

يتألف مؤتمر الفرع من مجلس الفرع الحالي ومجالس وممثلي الوحدات الهندسية الزراعية المنتخبين لمؤتمر الفرع ويحدد النظام الداخلي نسبة تمثيل الوحدات الهندسية لمؤتمر الفرع.