• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 46: آلية صدور قرارات مؤتمر الفرع

/ 1/ تتخذ قرارات مؤتمر الفرع بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين المطلقة واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. 2/ يصدر رئيس الفرع قرارات مؤتمر الفرع وتنشر هذه القرارات باعلانها في مقر النقابة والفرع.

نص المادة

/ 1/ تتخذ قرارات مؤتمر الفرع بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين المطلقة واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. 2/ يصدر رئيس الفرع قرارات مؤتمر الفرع وتنشر هذه القرارات باعلانها في مقر النقابة والفرع.