• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 47: دورات انعقاد مؤتمر الفرع

يدعو رئيس الفرع مؤتمر الفرع للاجتماع في الدورات الانتخابية والعادية والاستثنائية وفق الحالات والمواعيد المحددة في النص.

نص المادة

يجتمع مؤتمر الفرع بدعوة من رئيس الفرع في الحالات التالية: 1/ في دورة انتخابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء ولاية مجلس الفرع وذلك لانتخاب مجلس الفرع الجديد. 2/ في دورة عادية خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية واقرار الموازنة والتقرير السنوي للفرع. 3/ في دورة استثنائية بناء على قرار من مجلس الفرع او بناء على طلب خطي من ثلث عدد أعضاء مؤتمر الفرع على الأقل ويحدد في القرار أو الطلب الغاية من الدعوة.