ينتخب مؤتمر الفرع أعضاء مجلس الفرع من بين المرشحين بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية لأصوات الحاضرين.
ينتخب مؤتمر الفرع من بين أعضائه المرشحين أعضاء مجلس الفرع وذلك بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية لعدد أصوات الحاضرين.