• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 48: انتخاب مجلس الفرع بالاقتراع السري

ينتخب مؤتمر الفرع أعضاء مجلس الفرع من بين المرشحين بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية لأصوات الحاضرين.

نص المادة

ينتخب مؤتمر الفرع من بين أعضائه المرشحين أعضاء مجلس الفرع وذلك بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية لعدد أصوات الحاضرين.