• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 49: آلية حجب الثقة داخل مؤتمر الفرع

لا يُسحب الثقة من رئيس الفرع أو مجلس الفرع أو أحد أعضائه إلا بطلب خطي من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل وبأغلبية الثلثين من الحاضرين مع عدم النزول عن الأغلبية المطلقة للأعضاء.

نص المادة

يحق لمؤتمر الفرع سحب الثقة من رئيس الفرع أو من مجلس الفرع أو من أحد اعضائه بناء على طلب خطي مقدم من ثلث عدد أعضاء المؤتمر على الأقل ويكون قرار سحب الثقة بأغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر الحاضرين شريطة ألا تقل عن الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مؤتمر الفرع.