• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 51: ترتيب رئاسة جلسات مؤتمر الفرع

يرأس رئيس الفرع اجتماعات مؤتمر الفرع، ويحل محله أمين السر ثم الخازن ثم أكبر الأعضاء الحاضرين سناً عند الغياب.

نص المادة

يرأس رئيس الفرع اجتماعات مؤتمر الفرع أو أمين السر في حال غيابه فالخازن فأكبر أعضاء مؤتمر الفرع الحاضرين سنا.