يرأس رئيس الفرع اجتماعات مؤتمر الفرع، ويحل محله أمين السر ثم الخازن ثم أكبر الأعضاء الحاضرين سناً عند الغياب.
يرأس رئيس الفرع اجتماعات مؤتمر الفرع أو أمين السر في حال غيابه فالخازن فأكبر أعضاء مؤتمر الفرع الحاضرين سنا.