يحدد النظام الداخلي للنقابة قواعد الترشح والانتخاب لمجلس الفرع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام.
يحدد النظام الداخلي للنقابة قواعد الترشح والانتخاب لمجلس الفرع والاعضاء المتممين للمؤتمر العام. الفرع الثاني .. مجلس الفرع