• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 53: تشكيل مجلس الفرع وشروط العضوية

يتألف مجلس الفرع من خمسة أعضاء ينتخبهم أعضاء مؤتمر الفرع، ويشترط في المرشح ألا تقل مدة مزاولته المهنة عن سبع سنوات.

نص المادة

يتألف مجلس الفرع من: خمسة أعضاء ينتخبون من قبل أعضاء مؤتمر الفرع ويشترط في المرشح لعضوية المجلس الا تقل مدة مزاولته المهنة عن سبع سنوات.