يتألف مجلس الفرع من خمسة أعضاء ينتخبهم أعضاء مؤتمر الفرع، ويشترط في المرشح ألا تقل مدة مزاولته المهنة عن سبع سنوات.
يتألف مجلس الفرع من: خمسة أعضاء ينتخبون من قبل أعضاء مؤتمر الفرع ويشترط في المرشح لعضوية المجلس الا تقل مدة مزاولته المهنة عن سبع سنوات.