• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 54: انتخاب هيئات مجلس الفرع الداخلية

ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيس الفرع وأميناً للسر وخازناً، ويوزع بقية المهام وفق النظام الداخلي.

نص المادة

ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيس الفرع وأمينا للسر وخازنا ويوزع المهام المحددة في النظام الداخلي على أعضائه.