ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيس الفرع وأميناً للسر وخازناً، ويوزع بقية المهام وفق النظام الداخلي.
ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيس الفرع وأمينا للسر وخازنا ويوزع المهام المحددة في النظام الداخلي على أعضائه.