تكون ولاية مجلس الفرع خمس سنوات ولا يجوز إعادة انتخابه لأكثر من دورتين متتاليتين.
ينتخب مجلس الفرع لمدة خمس سنوات ولا يجوز اعادة انتخاب مجلس الفرع أكثر من دورتين متتاليتين.