• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 55: مدة ولاية مجلس الفرع وتجديدها

تكون ولاية مجلس الفرع خمس سنوات ولا يجوز إعادة انتخابه لأكثر من دورتين متتاليتين.

نص المادة

ينتخب مجلس الفرع لمدة خمس سنوات ولا يجوز اعادة انتخاب مجلس الفرع أكثر من دورتين متتاليتين.