• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 56: صلاحيات مجلس الفرع الإدارية والمالية

يتولى مجلس الفرع إدارة شؤون الفرع وتنفيذ القرارات وإدارة الأموال والموازنة والنشاطات المهنية والاجتماعية.

نص المادة

يتولى مجلس الفرع إدارة شؤون فرع النقابة وعلى وجه الخصوص ما يلي: 1/ تنفيذ قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة ومؤتمر الفرع. 2/ ادارة العمل في الفرع. 3/ تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني واقتراح ما يحقق أهداف النقابة. 4/ ادارة واستثمار اموال الفرع وممتلكاته وتحصيل الرسوم الواجبة والمستحقة للنقابة وخزانة التقاعد والفرع. 5/ اعداد مشروع الموازنة السنوية وتنفيذها بعد اقرارها من مؤتمر الفرع. 6/ عقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات وورشات العمل والمعارض العلمية الزراعية. 7/ المشاركة في المؤتمرات والندوات والمهرجانات وورشات العمل و المعارض الزراعية التي يدعى اليها. 8/ تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين اعضاء الفرع وفق احكام هذا القانون.