• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 57: تمثيل رئيس الفرع وصلاحياته

يمثل رئيس الفرع فرع النقابة ويتولى تنفيذ القرارات والتوقيع والتقاضي، ويحل أمين السر محله عند غيابه.

نص المادة

/ 1/ يمثل رئيس الفرع فرع النقابة ويرأس اجتماعات مجلسه وينفذ قرارات المؤتمر العام ومؤتمر الفرع ومجلس الفرع وهو عاقد النفقة وامر صرفها وتصفيتها ويوقع على العقود اصولا وله حق التقاضي باسم فرع النقابة. 2/ ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه امين السر ويتمتع بصلاحيات رئيس الفرع.