إذا شغر منصب رئيس الفرع أو أمين السر أو الخازن فيُنتخب بديل من مجلس الفرع لإتمام المدة إذا زادت الباقية على ستة أشهر، وإذا زادت الشواغر على النصف تُدعى هيئة استثنائية للانتخاب.
/ 1/ إذا شغر منصب رئيس الفرع او امين السر او الخازن لأي سبب كان فينتخب مجلس الفرع من بين اعضائه مكان الشاغر في اول اجتماع له يلي تاريخ الشغور لإتمام المدة الباقية من ولاية المجلس اذا كانت المدة تزيد على ستة أشهر. 2/ اذا كان عدد الشواغر اكثر من نصف عدد اعضاء مجلس الفرع فتتم الدعوة لمؤتمر فرع استثنائي لانتخاب الشواغر.