• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 59: النصاب والتصويت في مجلس الفرع

تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.

نص المادة

تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لعدد اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.