تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.
تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لعدد اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.