تُحدث وحدة في كل منطقة إدارية، ويجوز لمجلس النقابة إحداث وحدات في مراكز المدن في المحافظات، ويحدد النظام الداخلي مهامها وأسس إحداثها وانتخاب ممثليها ونسب تمثيلهم في مؤتمر الفرع.
تحدث وحدة في كل منطقة ادارية كما يجوز لمجلس النقابة احداث وحدات في مراكز المدن في المحافظات ويحدد النظام الداخلي للنقابة مهام هذه الوحدات وأسس احداثها واسلوب انتخاب ممثليها ونسب تمثيلهم في مؤتمر الفرع.