• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 61: تنظيم الوحدات الفرعية وانتخاب ممثليها

تُحدث وحدة في كل منطقة إدارية، ويجوز لمجلس النقابة إحداث وحدات في مراكز المدن في المحافظات، ويحدد النظام الداخلي مهامها وأسس إحداثها وانتخاب ممثليها ونسب تمثيلهم في مؤتمر الفرع.

نص المادة

تحدث وحدة في كل منطقة ادارية كما يجوز لمجلس النقابة احداث وحدات في مراكز المدن في المحافظات ويحدد النظام الداخلي للنقابة مهام هذه الوحدات وأسس احداثها واسلوب انتخاب ممثليها ونسب تمثيلهم في مؤتمر الفرع.