يرأس النقيب اجتماعات المؤتمر العام، فإن غاب يرأسها نائبه، فإن غاب أمين السر، فإن غاب أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.
يرأس النقيب اجتماعات المؤتمر العام للنقابة فنائبه في حال غيابه فأمين السر فاكبر اعضاء المؤتمر العام الحاضرين سنا.