• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 26: ترتيب رئاسة اجتماعات المؤتمر العام

يرأس النقيب اجتماعات المؤتمر العام، فإن غاب يرأسها نائبه، فإن غاب أمين السر، فإن غاب أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.

نص المادة

يرأس النقيب اجتماعات المؤتمر العام للنقابة فنائبه في حال غيابه فأمين السر فاكبر اعضاء المؤتمر العام الحاضرين سنا.