• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 27: نصاب انعقاد المؤتمر العام والانعقاد الثاني

لا ينعقد المؤتمر العام قانونياً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وإذا لم تتوافر يعقد اجتماع ثانٍ خلال خمسة عشر يوماً ويكون صحيحاً مهما بلغ عدد الحاضرين.

نص المادة

تعد اجتماعات المؤتمر العام قانونية بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه فاذا لم تتوافر الاغلبية المطلوبة يدعى المؤتمر للاجتماع مرة ثانية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين ويجوز تحديد موعد الاجتماع الثاني بالدعوة الاولى كما يجوز ان يكون بعد ساعة من موعد الاجتماع الاول.