يشترط في العضو المنتخب للمؤتمر العام أن يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن سبع سنوات.
يشترط في العضو المنتخب للمؤتمر العام ان يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن سبع سنوات.