• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 29: شرط أقدمية العضو المنتخب للمؤتمر العام

يشترط في العضو المنتخب للمؤتمر العام أن يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن سبع سنوات.

نص المادة

يشترط في العضو المنتخب للمؤتمر العام ان يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن سبع سنوات.