• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 30: تشكيل الهيئة الاستشارية واختصاصاتها

تحدث هيئة استشارية تضم مجلس النقابة ومجلس خزانة التقاعد ولجنة الرقابة والتفتيش للخزانة ورؤساء الفروع، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه مناسباً، وتحدد مهامها وطريقة عملها بالنظام الداخلي.

نص المادة

تحدث هيئة استشارية مؤلفة من ..مجلس النقابة ومجلس خزانة التقاعد ولجنة الرقابة والتفتيش للخزانة ورؤساء الفروع وتستعين بمن تراه مناسبا ويحدد النظام الداخلي مهامها وطريقة عملها.