تحدث هيئة استشارية تضم مجلس النقابة ومجلس خزانة التقاعد ولجنة الرقابة والتفتيش للخزانة ورؤساء الفروع، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه مناسباً، وتحدد مهامها وطريقة عملها بالنظام الداخلي.
تحدث هيئة استشارية مؤلفة من ..مجلس النقابة ومجلس خزانة التقاعد ولجنة الرقابة والتفتيش للخزانة ورؤساء الفروع وتستعين بمن تراه مناسبا ويحدد النظام الداخلي مهامها وطريقة عملها.