يُنتخب مجلس النقابة من تسعة أعضاء من بين أعضاء المؤتمر العام، ويشترط لعضوية المجلس ألا تقل مدة مزاولة المهنة عن عشر سنوات.
يتألف مجلس النقابة من .. تسعة اعضاء ينتخبون من بين اعضاء المؤتمر العام ويشترط في المرشح لعضوية المجلس الا تقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات.