ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه نقيبًا ونائبًا للنقيب وأمينًا للسر وخازنًا، ويُوزَّع ما عدا ذلك من المهام وفق النظام الداخلي.
ينتخب مجلس النقابة من بين اعضائه نقيبا ونائبا للنقيب وامينا للسر وخازنا ويوزع المهام المحددة في النظام الداخلي على اعضائه.