• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 32: انتخاب مناصب مجلس النقابة الداخلية

ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه نقيبًا ونائبًا للنقيب وأمينًا للسر وخازنًا، ويُوزَّع ما عدا ذلك من المهام وفق النظام الداخلي.

نص المادة

ينتخب مجلس النقابة من بين اعضائه نقيبا ونائبا للنقيب وامينا للسر وخازنا ويوزع المهام المحددة في النظام الداخلي على اعضائه.