• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 33: مدة الدورة الانتخابية وحدود التجديد

تكون مدة الدورة الانتخابية خمس سنوات، ولا يجوز إعادة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة أكثر من دورتين متتاليتين.

نص المادة

مدة الدورة الانتخابية خمس سنوات ولا يجوز اعادة انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة اكثر من دورتين متتاليتين.