تكون مدة الدورة الانتخابية خمس سنوات، ولا يجوز إعادة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة أكثر من دورتين متتاليتين.
مدة الدورة الانتخابية خمس سنوات ولا يجوز اعادة انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة اكثر من دورتين متتاليتين.