• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 62: الالتزام بمصلحة الوطن وقوانين المهنة

يحظر على العضو أي عمل يتنافى مع مصلحة الوطن وكرامة المهنة أو يخالف القوانين والأنظمة النافذة.

نص المادة

لا يجوز للعضو القيام بعمل يتنافى مع مصلحة الوطن وكرامة المهنة او أن يقوم باي عمل يخالف القوانين والانظمة النافذة .