يحظر على العضو أي عمل يتنافى مع مصلحة الوطن وكرامة المهنة أو يخالف القوانين والأنظمة النافذة.
لا يجوز للعضو القيام بعمل يتنافى مع مصلحة الوطن وكرامة المهنة او أن يقوم باي عمل يخالف القوانين والانظمة النافذة .