يتمتع المهندس الزراعي بجميع الحقوق المقررة للاختصاصات الهندسية وعليه جميع الواجبات المقررة لها.
للمهندس الزراعي الحقوق الممنوحة للاختصاصات الهندسية جميعها بموجب القوانين والانظمة النافذة وعليه الواجبات الملقاة عليهم.