• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 64: تمتع المهندس الزراعي بحقوق الاختصاص الهندسي

يتمتع المهندس الزراعي بجميع الحقوق المقررة للاختصاصات الهندسية وعليه جميع الواجبات المقررة لها.

نص المادة

للمهندس الزراعي الحقوق الممنوحة للاختصاصات الهندسية جميعها بموجب القوانين والانظمة النافذة وعليه الواجبات الملقاة عليهم.