• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 65: مشاركة النقابة في المخططات والدراسات البيئية

تشارك النقابة في إعداد مخططات الأبنية والمخططات التنظيمية والمرافق العامة التي تتضمن مسطحات خضراء أو حدائق أو منشآت زراعية، كما تشارك في إعداد دراسات الأثر البيئي للمشاريع الصناعية والزراعية.

نص المادة

/ 1/ تشارك النقابة في إعداد مخططات الابنية والمخططات التنظيمية والمرافق العامة التي تحتوي على مسطحات خضراء او حدائق او منشات زراعية داخل وخارج المخططات التنظيمية. 2/تشارك النقابة في اعداد دراسات الاثر البيئي للمشاريع الصناعية والزراعية.